علي أكبر السيفي المازندراني
161
دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات )
مسألة 3 : ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج والحمام ممّا لم يعرف صاحبه الظاهر خروجه ( 1 ) عن عنوان اللقطة بل هو داخل في عنوان مجهول المالك ، فيتفحّص عن صاحبه وعند اليأس منه يتصدّق به . والفحص اللَّازم هو المتعارف في أمثال ذلك بأن يسأل من الجيران والقريبة من الدور والعمران . ويجوز ( 2 ) تملَّك مثل الحمام إذا ملك جناحيه ولم يعلم أنّ له صاحبا ولا يجب الفحص .
--> « 1 » الوسائل / ج 16 - ص 245 - ب 37 - ح 1